أحمد بن عبد الرزاق الدويش
174
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مقدم على الخال ، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا ، وهو لا يسأل عن البنت ، وهو خارج المدينة التي نحن فيها ، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا . ج : زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب . . . إلخ . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19627 ) س 1 : أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة ، فهل يصح العقد على تلك الصيغة ؟ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته ، فما هو الحكم ؟ ج 1 : إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب ، ولا وصية منه ، فإن عقده باطل ، ولا يصح معه النكاح ؛ لأنه لا ولاية له على المرأة ، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه ، لكن من يحق له أن يعقد